السيد عبد الأعلى السبزواري
10
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها وكانت لأم الأخت أخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : النسب إما شرعي وهو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل [ 20 ] وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها [ 21 ] ويلحق به وطي الشبهة [ 22 ] - واما غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا .
--> ( 1 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 147 .